الميرزا جواد التبريزي

290

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس

( مسألة 4 ) : لا يصدّق من ادّعي النسب إلّا بالبيّنة أو الشياع المفيد للعلم ، ويكفي الشياع والاشتهار في بلده . نعم ، يمكن الاحتيال في الدفع إلى مجهول الحال [ 1 ] بعد معرفة عدالته بالتوكيل على الإيصال إلى مستحقّه على وجه يندرج فيه الأخذ لنفسه أيضا ، ولكن الأولى بل الأحوط عدم الاحتيال المذكور . ( مسألة 5 ) : في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكال [ 2 ] خصوصا في الزوجة [ 3 ] ، فالأحوط عدم دفع خمسه إليهم بمعنى الإنفاق عليهم محتسبا ممّا عليه من الخمس ، أمّا دفعه إليهم لغير النفقة الواجبة ممّا يحتاجون إليه ممّا لا يكون واجبا عليه كنفقة من يعولون ونحو ذلك فلا بأس به ، كما لا بأس بدفع خمس غيره إليهم ولو للإنفاق مع فقره حتّى الزوجة إذا لم يقدر على إنفاقها .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 240 ، الباب 13 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث الأوّل .